له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ .
قوله وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات .
أما الحيض والجنابة إذا كانت بالغة وإجتناب المحرمات : فله إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة رواية واحدة وعليه الأصحاب .
وعنه : لا يجبر على الغسل الجنابة ذكرها في الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
قلت : وهو بعيد جدا .
وأما غسل الجناسة : فله أيضا إجبارها عليه على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وفي المذهب رواية يملك إجبارها عليه .
قلت : وهو بعيد أيضا .
قوله إلا الذمية فله إجبارها على غسل الحيض .
وكذا النفاس وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يملك إجبارها فعليها : في وطئه بدون الغسل وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الجواز جزم به في المحرر و النظم و الحاوى الصغير .
وقدمه في الرعايتين فيعايي بها .
والوجه الثانى : ولا يجوز .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أصح وهو ظاهر كلامه في المغني فإنه قال : وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسملة كانت أو ذمية لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له .
فعلى المذهب في أصل المسألة - وهو إجبارها - في وجوه النية للغسل منه والتسمية والتعبد به لو أسلمت : وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : وجوب ذلك .
والوجه الثاني : لا يجب ذلك .
قال في الرعاية الكبرى - في باب ( صفة الغسل ) - وفي إعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض : وجهان ويصح منها الغسل بلا نية وخرج ضده انتهى .
وقدم صحة الغسل بلا نية ابن تميم و القواعد الأصولية .
قلت : الصواب ما قدمه وإن التسمية لا تجب .
وتقدم في أوائل الحيض والنفاس طاهر لكونه إزال مانعا أو طهور لأنه لم يقع قربه ؟ فيه روايتان .
أطلقهما في المغني و الحاوي وهما وجهان في الحاوى الكبير وذكره في كتاب الطهارة إحداهما : هوطاهر غير مطهر .
قال في الرعاية الكبرى : الأولى جعله طاهرا غير طهور .
والثانية : هو طهور قدمه ابن تميم و ابن رزين في شرحه في كتاب الطهارة .
وقيل : إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج - قال في الرعاية : قلت : أو السيد - فظاهر وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه - وقلنا : لا يجب - فطهور .
وإما المنفصل من غسلها من الجنابة فالصحيح من المذهب : أنه طهور .
قلت قدمه في الرعايتين و الفروع .
وصححه في الحاويين في كتاب الطهارة .
قال المصنف في المغني والشارح و ابن عبيدان و ابن رزين في شرحه في كتاب الطهارة : فطهور قولا واحدا .
وقيل : طاهر وهو احتمال المصنف .
قال في الرعاية : وهو أولى ثم قال قلت : إن وجب غسلها منه في وجه : فطاهر وإلا فهو طهور