ولا في الدبر ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها .
قوله ولا في الدبر .
وهذا أيضا بلا نزاع بين الأمة ولو تطاوعا على ذلك : فرق بينهما .
ويعذر العالم بالتحريم منهما ولو أكرهها الزوج عليه نهى عنه فإن أبى فرق بينهما ذكره ابن أبي موسى وغيره .
وتقدم في أواخر نكاح عند قوله ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع البدن ولمسه : ( هل يجوز لها استدخال ذكر زوجها من غير إذنه وهو نائم ؟ ) .
قوله ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها .
وهذا هو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في البلغة و الوجيز و المنور و منتخب الأزجى .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع .
وصححه في المغنى و شرح .
ومحل هذا : إذا لم يشترط حرية الأولاد فإما إذا اشترط ذلك : فله العزل بلا إذن سيد الأمة .
وقيل : لا يباح العزل مطلقا وقيل : يباح مطلقا .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها أنه لا يعتبر إذنها هى وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وقيل : اشترط إذنها أيضا وهو احتمال في المغني و الشرح .
قلت : وهو الصواب .
الثانى : أفادنا المصنف C بقوله إلا بإذن سيدها جواز عزل السيد عن سريته بغير إذنها وإن لم يجز له العزل عن زوجته الأمة إلا بإذنها وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال ابن عقيل : يحتمل - من مذهبنا - أنه يعتبر اذنها .
قلت : وهو متجه لأن لها فيه حقا .
وذكر في الترغيب : هل يستأذن أم الولد في العزل أم لا ؟ على الوجهين