في سائ الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتان .
قوله وفي سائر الأشياء روايتان .
يعنى : غير الحيض من حق الذمية .
فدخل في هذا الخلاف الذى حكاه : غسل الجنابة والنجاسة وإجتناب المحرمة وأخذ الشعر الذي تعافه النفس وإنما الروايتان في الجنابة .
وفي أخذ الشعر والظفر : وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع .
أحدهما : له إجبارها على ذلك وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وصححه في تصحيح المحرر في الغسل .
وجزم به في الوجيز في ذلك كله وقدمه ابن رزين .
وقال في الرعايتين : له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة وعلى ترك كل محرم وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره .
قال الناظم : هذه الرواية أشهر وأظهر .
وجزم به في الحاوي الصغير في غير غسل الجنابة وأطلقهما في غسل الجنابة .
قال المصنف والشارح : له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة : ذكره القاضي وكذلك الأظفار انتهيا .
والرواية الثانية : ليس له إجبارها من ذلك .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل : إن طال الشعر والظفر : وجب إزالتهما وإلا فلا .
وقيل تنظيف والإستحداد : وجهان