إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخ .
قوله وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان : لم يجلس إلا أن تزال .
هكذا قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : وفى تحريم لبته في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم : وجهان والمذهب : لا يحرم .
وهو ظاهر ما قطع به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم .
وتقدم في ستر العورة ( هل يحرم ذلك أم لا ؟ ) .
فائدة : إذا علم قبل الدخول فهل يحرم الدخول أم لا ؟ فيه الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع .
وجزم في المغني و الشرح : أنه لا يحرم الدخول وهو المذهب .
قوله وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الإرشاد : الصور والماثيل مكروهة عند الإمام أحمد C إلا في الأسرة والجدر .
وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة .
فائدة : يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره .
وقيل : لا يحرم زذكره ابن عقيل و الشيخ تقي الدين C رواية كافتراشه وجعله مخدا .
وتقدم بعض ذلك في ستر العورة