إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها .
قوله وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان : فهل تباح ؟ على روايتين .
مراده : إذا كانت غير حرير .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الفروع .
إحداهما : يكره وهو صحيح من المذهب صححه في الصحيح وتصحيح المحرر واختاره المصنف .
وجزم به في المغني و الشرح في موضع و الوجيز و شرح ابن رزين وقدمه في البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يحرم .
وقال في الخلاصة : وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس ؟ فيه روايتان أصلها : هل هو حرام أو مكروه ؟ .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف : إذا لم تكن حاجة فأما إن ادعت الحاجة إليه - من حر أو برد - فلا بأس به .
ذكره المصنف والشارح وغيرهما وهو واضح .
الثاني : ظاهر قوله ( فهل يباح ؟ ) أن الخلاف في الإباحة وعدمها وليس الأمر كذلك وإنما الخلاف في الكراهة والتحريم فمراده بالإباحة : الجواز الذى هو ضد التحريم .
فعلى القول بالتحريم : يكون وجود ذلك عذرا في ترك الإجابة .
وعلى القول بالكراهة : يكون أيضا عذرا في تركها على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الرعاية .
وقيل : لا يكون عذرا وهو ظاهر كلامه في الخلاصة المتقدم .
قلت : وهو الصواب .
والواجب لا يترك لذلك وأطلقهما في الفروع .
ونقل ابن هانئ وغيره : كل ما كان فيه شئ من زى الأعاجم وشبهه فلا يدخل .
ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا يدخل قال : لا كريحان منضد .
وذكر ابن عقيل : أن النهى عن التشبه بالعجم للتحريم .
ونقل جعفر : لا يشهد عرضا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة على الجدار .
ونقل الأثرم و الفضل : لا لصورة على ستر لم يستر به الجدار