إن علم أن في الدعوة منكرا الخ .
قوله وإن علم أن في الدعوة منكرا - كالزمر والخمر - وأمكنه الإنكار : حضر وأنكر وإلا لم يحضر بلا نزاع وإن حضر وشاهد المنكر : أزاله وجلس فإن لم يقدر : انصرف بلا خلاف .
قوله وإن علم به ولم يره ولم يسمعه : فله الجلوس .
ظاهره : الخيرة بين الجلوس وعدمه وهو المذهب .
قال الإمام أحمد C : لا بأس به .
وجزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال الناظم : إن شاء يجلس ولكن عنهم : البعد أجود .
وقال الإمام أحمد C : لا ينصرف .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب