إن أعسر بعده : فعلى وجهين الخ .
قوله فإن أعسر بعده : فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و النظم و الفروع .
أحدهما : لها الفسخ .
قال في الرعايتين و الحاوي : فلها الفسخ في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وقدمه في المحرر .
والوجه الثانى : ليس لها الفسخ بعد الدخول .
نقل ابن منصور : إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره .
قال في التصحيح في كتاب النفقات : المشهور في المذهب لا فسخ لها .
واختاره ابن حامد والمصنف .
وقيل : إن أعسر بعد الدخول : انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول كما تقدم .
إن قلنا : لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هنا وإلا فلا وهى طريقته في المغني و ابن منجا في شرحه .
فائدتان .
إحداهما : لو رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم أرادت بعد ذلك الفسخ : لم يكن لها ذلك على الصحيح من المذهب .
وقيل : لها ذلك .
فعلى المذهب : لها منع نفسها .
الثانية : لو تزوجت عالمة بعسرته : لم يكن لها الفسخ على الصحيح من المذهب .
وقيل : لها ذلك .
تنبيه : محل هذه الأحكام : إذا كانت الزوجة حرة .
فأما إن كانت أمة : فالخيرة في المنع والفسخ إلى السيد على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية و الفروع وغيرهما وجزم به في المحرر و النظم وغيرهما .
وقيل : لها قال في الرعاية : وهو أولى كولى الصغيرة والمجنونة