لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا .
فائدتان .
إحداهما : لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا : أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تجبر هى على تسليم نفسها على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يؤمر الزوج بجعله تحت يد عدل وهي بتسليم نفسها فإذا فعلته : أخذته من العدل .
وإن بادر احدهما فسلم : أجبر الآخر فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين فإن أبت بلا عذر فله استرجاعه .
الثانية : لو كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم : وجب تسليم الصداق .
على الصحيح من المذهب كمهر الصغيرة التى لا توطأ مثلها كما تقدم .
وقيل : لا يجب .
قوله وإن أعسر بالمهر قبل الدخول : فلها الفسخ .
يعنى : إذا كان حالا وهذا المذهب .
قال في التصحيح - في كتاب النفقات - هذا المشهور في المذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المحرر و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الوجيز و شرح ابن منجا وغيرهم .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : فلها الفسخ في أصح الوجهين .
ورجحة في المغني وقدمه في المحرر - فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله - و الشرح وغيرهما .
وقيل : ليس لها ذلك .
اختاره المصنف و ابن حامد قاله الشارح .
[ والى نقله في المحرر عن ابن حامد : عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه : انه لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك ] وأطلقهما في الفروع