إن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع .
قوله فإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع .
يعنى : بعد الدخول أو الخلوة .
( فهل لها ذلك ؟ على وجهين ) .
وأطلقهما في الرعايتين و الشرح و الحاوي الصغير و المذهب .
أحدهما : ليس لها ذلك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر انتهى .
منهم : أبو عبد الله بن بطة و أبو إسحاق بن شاقلا وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع .
والوجه الثانى : لها ذلك اختاره ابن حامد .
فعلى المذهب : لو امتنعت لم يكن لها نفقة .
ويأتى ذلك أيضا في كتاب النفقات في أثناء الفصل الثالث