لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها .
فوائد .
الأولى : لو كان المهر مؤجلا : لم تملك منع نفسها لكن لو حل قبل الدخول فهل لها منع نفسها - كقبل التسليم - كما هى عبارة الكافي و المحرر و الفروع وغيرهم [ فيهما ] فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : ليس لها ذلك وهو الصحيح صححه في النظم وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
والوجه الثانى : لها ذلك .
الثانية : حيث قلنا : لها منع نفسها فلها أن تسافر بغير إذنه قطع به الجمهور وقال في الروضة : لها ذلك في أصح الروايتين والصحيح من المذهب : أن لها النفقة .
وعلل الإمام أحمد C وجوب النفقة بأن الحبس من قبله وجزم به في المغني و الشرح و النظم و الرعاية الكبرى .
وقدمه في الفروع وقال : ظاهر كلام جماعة : لا نفقة وهو متجه .
الثالثة : لو قبضت المهر ثم سلمت نفسها فبان معيبا : فلها منع نفسها حتى تقبض بدله بعده أو معه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح .
وقيل : ليس لها ذلك وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير