إن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول .
قوله وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول : لم يكن عليه إلا نصف المسمى .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج وجوب المهر كاملا من الرواية التي قال بها القاضي قبل .
قال في الرعاية قلت : ويحتمل وجوبه .
فائدة : قال المصنف في فتاويه : لو مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت في في يومها من دخل بها : فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا فيعايي بها .
قلت : ويتصور أن تستحق أكثر من ذلك : بأن تطلق من الثالث قبل الدخول وكدا رابع وخامس .
تنبيهان .
أحدهما : قوله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها .
مراده : المهر الحال وهذا بلا نزاع بين الأصحاب .
ونقله ابن المنذر اتفاقا وعلله الأصحاب بأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها : لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف المبيع .
الثانى : هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع .
فأما إن كانت لا تصلح لذلك : فالصحيح من المذهب : أن لها المطالبة به أيضا اختاره ابن حامد وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ورجع المصنف في المغني خلافه .
وخرج صاحب المستوعب مما حكى الآمدى : أنه لا يجب البداءة بتسليم المهر بل بعدل كالثمن المعين .
قال الشيخ تقي الدين C : الأشبه عندى : أن الصغيرة تستحق المطالبة لها بنصف الصداق لأن النصف يستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد والنصف الآخر : بإزاء الدخول فلا يستحق إلات بالتمكين