إذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها .
قوله وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها : فعليه أرش بكارتها .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح وقال : هو القياس لولا ماروى عن الصحابة وقال القاضى يجب مهر المثل وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في المحرر