لا مهر للمطاوعة .
الثاني : مفهوم كلام المصنف : أنه لا مهر للمطاوعة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع .
وقال في الانتصار : يجب المهر للمطاوعة ويسقط .
ويستثنى من ذلك : الأمة إذا وطئت مطاوعة فإن المهر لا يسقط بذلك .
على الصحيح من المذهب قطع به في المغني و الشرح وغيرهما بل يأخذه السيد وقيل : لا مهر لها وأطلقهما في الفروع فقال : وفى أمة أذنت وجهان .
فائدتان .
إحداهما : إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع ووطئ فيه فهى كمكرهة في وجوب المهر وعدمه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الكافى و الرعاية وغيرهم .
وفي الترغيب : رواية يلزم المسمى .
الثانية : لو وطئ ميتة : لزمه المهر .
قال في الفروع : لزمه المهر في ظاهر كلامهم وهو متجه .
وقال القاضي في جواب مسألة : ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد فيه .
قوله ولا يجب معه أرش البكارة .
يعنى : مع وجوب المهر للموطوأة بشبهة أو زنا هذا المذهب نص عليه .
وعليه أكثر من الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يجب للمكرهة .
وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد C .
واختاره القاضي في المجرد وقاله في المستوعب وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
فائدة : يتعدد المهر بتعدد الزنا لا يتكرر الوطء بشبهة قاله في الترغيب وغيره .
وذكر أبو يعلى الصغير : أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : ويتعدد المهر بتعدد الشبهة .
وفى المغني و الشرح و النهاية : وغيرهم : في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد .
وقالوا : إن استوفت المكاتية - في نكاح الفاسد - المهر عن الوطء الأول : فلها مهر وثالث وإلا فلا .
وقال في عيون المسائل و المغني و الشرح هنا : لا يتعدد في نكاح فاسد .
وقاله القاضى في التعليق كدخولها على أن [ لا ] تستحق مهرا .
وفى التعليق أيضا : بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده وإلا مهر واحد .
وفي التعليق أيضا : في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص كنكاح وكاستواء موضحة .
وفي التعليق أيضا : لو أقر بشبهة فلها المهر ولو سكتت