يدخل في عموم كلام المصنف .
تنبيهان .
أحدهما : يدخل في عموم كلام المصنف : الأجنبية وذوات محارمه وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الفروع و المغنى و الشرح ونصراه .
وعنه : لا مهر لذات محرمه كاللواط بالأمرد .
قال المصنف والشارح : لأن تحريمهن تحريم أصل وفارق من حرمت تحريم مصاهرة فإن تحريمها طارئ .
قال : وكذلك ينبغى أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع لأنه طارئ أيضا انتهيا .
وعنه : أن من تحرم ابنتها لا مهر لها كالأم والبنت والأخت ومن تحل ابنتها - كالعمة والخالة - لها المهر .
قال بعضهم - عن رواية من تحرم ابنتها - بخلاف المصاهرة لأنه طارئ