يجب مهر المثل للموطأة بشبهة .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين C أنه لا يجب لها مهر لأنه قال : البض إنما يتقوم على زوج أو شبهة .
قوله المكرهة على الزنا .
يعني : يجب لها مهر المثل وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : يجب للبكر خاصة اختاره أبو بكر .
وعنه : لا يجب مطلقا ذكرها ـ واختارها ـ الشيخ تقي الدين C .
وقال : هو خبيث .
فائدة : لو أكرهها ووطئها في الدبر فلا مهر على الصحيح من المذهب .
اختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الكافي و المغني و شرح ابن رزين وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح وغيرهم .
وقيل : حكمه حكم الوطء في القبل جزم به في المحرر وأطلقهما في الفروع و تجريد العناية