إن دخل بها : استقر المسمى .
قوله وإن دخل بها : استقر المسمى .
هذا المذهب نص عليه .
قال في القواعد الفقهية : وهى المشهورة عن الإمام أحمد C .
وهى المذهب عند أبى بكر و ابن أبي موسى .
واختارها القاضى وأكثر أصحابه في كتب الخلاف .
وجزم به في المنور وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : يجب مهر المثل .
قال المصنف هنا : وهى أصح وهو ظاهر كلام الخرقى واختاره الشارح .
وجزم به في الوجيز .
فعلى المذهب : يفرق بين النكاح والبيع بأن المبيع في البيع الفاسد إذا تلف يضمنه بالقيمة لا بالثمن على المنصوص وبأن النكاح - مع فساده - منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح : من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمى غيه كالصحيح .
يوضحه : أن ضمان المهر في النكاح الفاسد : ضمان عقد كضمانه في الصحيح .
وضمان البيع الفاسد : ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح فإن ضمانه ضمان عقد .
قوله ولا يستقر بالخلوة .
هذا اختيار المصنف والشارح وذكره في الانتصار والمذهب رواية عن الإمام أحمد C .
قال ابن رزين : ويحتمل أن لايجب لظاهر الخبر وهو قول الجمهور .
ومراده - والله أعلم - جمهور العلماء لا جمهور الأصحاب .
وقال أصحابنا : يستقر وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
لكن هل يجب مهر المثل أو المسمى ؟ مبنى على الذى قبله وجزم به في الوجيز وغيره .
وأطلقهما في الرعاية .
وقيل : يجب لها شيء ولا يكمل المهر .
فائدة : لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق فسخه الحاكم هذا المهب قاله في القواعد الأصولية وغيره .
قال في الفروع : وظاهره ولو زوجها قبل فسخه : لم يصح مطلقا ومثله نظائره .
وقال ابن رزين : لا يفتقر إلى فرقة لأنه منعقد كالنكاح الباطل انتهى .
وقال في الإرشاد : لو زوجت نفسها بلا شهود : ففى تزويجها قبل الفرقة روايتان وهما في الرعاية : إذا زوجت بلا ولى أو بدون الشهود .
وفى تعليق ابن المنى في انعقاد النكاح برجل وامرأتين : أنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز : صحيح حتى يقضى بفسخ الأول ولو سلمنا فلآنه حرام والحرام في حكم العدم