إن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا .
قوله وإن كان عادتهم التأجيل : فرض مؤجلا في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الفروع .
والوجه الثاني : يفرض حالا كما لو اختلفت عادتهم .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الحاوي الصغير .
فائدة : لو اختلفت مهورهن : أخذ بالوسط الحال .
قوله فأما النكاح الفاسد : فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه .
إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بغير طلاق و لا موت : لك يكن لها مهر بلا نزاع .
وإن كان بطلاق فجزم المصنف هنا : بأنه لا مهر لها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه - وصححه - في الفروع وغيره وقيل : لها نصف المهر وحكاه ابن عقيل وجها .
وإن افترقا بموت فظاهر كلامه هنا : أنه لا مهر لها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به