في سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة .
الثانية : في سقوطه المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا تسقط بها صححه الناظم وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و المحرر .
والثاني : تسقط قدمه في المغني و الشرح .
وجزم به ابن رزين في شرحه .
وذكر المصنف الأول احتمالا .
قوله ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها .
هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف الشارح وصححه في البلغة .
وعنه : يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها .
وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الكافي و الزركشي .
فائدة : يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء على كلا الروايتين قاله في الفروع وغيره