إن دخل بها استفر مهر امثل .
قوله وإن دخل بها : استقر مهر المثل فإن طلقها بعد ذلك : فهل تجب المتعة ؟ على روايتين أصحهما : لا تجب .
وكذا قال في الهداية و المستوعب وغيرهما وهو كما قالوا وهو المذهب : وعليه جماهير الأصحاب وصححوه .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
والراوية الثانية : تجب لها المتعة نقل حنبل : لكل مطبقة متعة .
واختاره الشيخ تقي الدين C في موضع من كلامه .
[ وقد تقدم لنا : أن كلام المصنف فيما إذا لم يفرض لها صداقا الرواية لا تختص بذلك كما يدل عليه سياق كلامه بل هى مطلقة فيه وفى جميع المطلقات كما هو ظاهر الفروع وغيره ] .
وقال ابو بكر : والعمل عندى عليه التواتر الروايات بخلافه .
قال الزركشي وإليه ميل ابى بكر لذلك .
فائدتان .
إحداهما : إذا دخل بها - وكان قد سمى لها صداقا - ثم طلقها فلا متعة لها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لها المتعة .
وقال الإمام أحمد C - فيما خرجه في محبسه - قال ابن عمر ( لكل مطلقة متاع إلا التى لم يدخل بها وقد فرض لها ) واختار هذه الشيخ تقي الدين C في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحة بعضهم على التى قبلها .
قال في المحرر : لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول .
وعنه : تجب لكل مطلقة .
وعنه : تجب للكل إلا لمن دخل بها وسمى مهرها انتهى .
وتابعه في الرعايتين و الحاوى وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين C - عن هذه الرواية الثالثة - صوابه : إلا من سمى مهرها ولم يدخل بها .
قال : وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر انتهى .
قلت : رأيت في كلام بعضهم أنه قال : رأيت ما يدل على كلام الشيخ تقي الدين C بخط الشيخ تقي الدين الزريراني C