أعلى المتعة وأدناه .
قوله وإن طلقها قبل الدخول : لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها : خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها .
اعلم أن الصحيح من المذهب : اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع و الزركشى وغيرهم .
وقيل : الاعتبار بحال المرأة .
وقيل : الاعتبار بحالهما .
وعنه : يرجع في تقريرها إلى الحاكم .
وعنه : يجب لها نصف مهر المثل ذكرها القاضى في المجرد .
قال المصنف : وهذه الرزاية تضعف لوجهين .
أحدهما : مخالفة نص الكتاب لأن نص الكتاب يقتضى تقديرها بحال الزوج وتقديرها بنصف المهر يوجب اعتبارها بحال المرأة .
الثاني : أنا لو قدرناها بنصف مهر المثل لكانت نصف المهر إذ ليس المهر معينا في شيء انتهى .
قال الزركشي : وهذه الرواية أخذها القاضى - في روايتيه - من رواية الميموني وسأله ( كم المتاع ؟ فقال : على قدر الجدة وعلى من ؟ قال : تمتع بنصف صداق المثل ) لأنه لو كان فرض لها صداقا كان لها نصفه .
قال القاضى : وظاهر هذا : أنها غير مقدرة وأنها معتبرة بيساره وإعساره وقد حكى قول غيره : أنه قدرها بنصف مهر المثل ولم ينكره .
فظاهر هذا : أنه مذهب له انتهى .
قال الزركشي : وهذا في غاية التهافت لأنه إنما حكى مذهب غيره بعد أن حكى مذهبه .
قال : وإنما تكون هذه الرواية مذهبا معتمدا له إذا لم يكن الإمام أحمد قد ذكر مذهبه معها مع أنه ذكره هنا معها .
قال : ولا تليق هذه الرواية بمذهب الإمام أحمد C لأنه حينئذ تنفى فائدة اعتبار الموسع والمقتر ولا تبقى فائدة في إيجاب نصف مهر المثل أو المتعة إلا أن غايته : أن ثم الواجب من النقدين وهنا : الواجب متاع