إن طلقها قبل الدخول بها : لم يكن لها عليه إلا المتعه .
إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو : إما أن يكون قد فرض لها صداقا أولا .
فإن كان ما فرض لها صداقا ـ وهو مراد المصنف ـ فلا يخلو : إماأن يكون تفويض بضع أو تفويض مهر .
فإن كان تفويض بضع : فليس لها إلا المتعة على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي و القاضي وأصحابه .
قال في المحرر : وهو أصح عندي وصححه في النظم و تجريد العناية .
قال في البلغة : هذا أصح الروايتين .
قال في الرعايتين وهو أظهر .
واختاره الشيرازي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الكافي ـ وقال : هذا المذهب ـ و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم .
وعنه : يجب لها نصف مهر المثل قدمه في الخلاصة و الرعايتين و نهاية ابن رزين و إدراك العناية وجزم به في المنور .
قال الزركشي : هذه أضعفها .
وأطلقها في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الفروع .
وإن كان تفويض مهر : فقدم المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما قدمه في الكافي وقال : هذا المذهب .
وصححه في المحرر و النظم و تجريد العناية وغيرهم .
وهو ظاهر كلامه في المحرر و الفروع .
قال في الرعايتين : وهو أظهر .
وعنه : يجب لها نصف مهر المثل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيز و ابن رزين في شرحه و المنور .
وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و نهاية ابن رزين و إدراك الغاية وأطلقهما الزركشي و الفروع .
وإن كان فرض لها صداقا صحيحا : فالصحيح من المذهب : وجزم نصف الصداق المسمى وعليه الأصحاب .
وعنه : يسقط وتجب المتعة .
فائدة : لو سمى صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول : لم يجب عليه سوى المتعة على إحدى الروايتين نصره القاضي وأصحابه قال في الفروع .
قال الزركشي : اختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما .
واختاره المجد وصاحب الرعايتين .
وعنه يجب عليه نصف مهر المثل وهو المذهب .
جزم به الخرقي و ابن رزين في شرحه .
واختاره الشيرازي والمصنف والشارح .
وأطلقهما في الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي .
فما نصف المسمى : نصفه هنا إلا في هاتين المسألتين على الخلاف فيهما