كل فرقة جاءت من قبلها الخ .
قوله وكل فرقة جاءت من قبلها - كإسلامها وردتها وإرضاعها من ينفسخ به نكاحها وارتضاعها منه بنفسها وفسخها لعيبه وإعساره وفسخه لعيبها : يسقط به مهرها ومتعتها .
أما إذا أسلمت أو ارتدت قبل الدخول : فتقدم ذلك أيضا في أول ( باب نكاح الكفار ) مستوفى فليعاود .
وأما إذا جاءت الفرقة من قبلها - برضاعها أو تضاعها ممن ينفسخ به نكاحها - فيأنى ذلك أيضا في كتاب الرضاع حيث قال ( فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى ) .
وأما فسخها لعيبه وفسخه لعيبها : فإن ذلك يسقط مهرها بلا خلاف في المذهب إلا توجيه لصاحب الفروع يأتى في الفائدة الآتية .
قال المصنف والشارح : فإن قيل : فهلا جعلتم فسخها لعيبه كأنه منه لحصوله بتدليسه ؟ .
قلنا : العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقد - وهو نفع بعضها - رجع العوض إلى العاقد معها وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج وإنما يثبت لها لأجل ضرر يلحقها لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا فافترقا .
وقال فى القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة : هذا الفرق يرجع إلى أنالزوج غير معقود عليه فى النكاح وفيه خلاف .
والأظهر فى الفرق ان يقال : الفسوخ الشرعية التى يملكها كل من الزوجين على الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل .
فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بذله سليما كما خرج منه فلا حق له فى غيره بخلاف الطلاق وما فى معناه - كالخلع ونحوهما - لا كالانفساخات القهرية بأسبابها - كالرضاع واللعان والردة والإسلام والرق والحرية ونحوها - بشروطها وكثبوت القرابة ونحوها من موجبات الفرقة بغير ضرر ظاهر فإنه يحصل للمرأة به إنكسار وضرر فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر وبالمتعة عند فقد التسمية انتهى .
فائدة : لو شرط عليه شرط صحيح حالة الععقد فلم يف به فسخت : سقط به مهرها على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية و الفروع .
قال في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة : وهو قول القاضى والأكثرين .
وعنه : يتنصف بفسخها قبل الدخول أختاره أبو بكر في التنبيه .
قال في الفروع : فتتوجه هذه الراوية في فسخها لعيبه .
ولو فسخت بعد الدخول فلها المتعة إن لم يسم لها مهرا .
وأما فسخها لإعساره بالمهر أو بالنفقة وغير ذلك : فهو من جهتها فلا تستحق شيئا بلا نزاع أعلمه