فرقة اللعان .
قوله وفرقة اللعان تخرج على روايتين .
وأطلقهما في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و تجريد العناية و الفروع .
إحداهما : يسقط بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر و النظم وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتن و شرح ابن رزين و الحاوي الصغير واختاره أبو بكر .
والرواية الثانية : يتنصف بها المهر .
وخرج القاضى : إن لاعنها في مرضه : تكون الفرقة منه لا منها .
قوله وفى فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له : وجهان .
وهما روايتان في الثانية .
وأطلقهما في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
إحداهما : يتنصف بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز .
قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين وهو اختيار أبى بكر و القاضي وأصحابه فيما إذا اشترت الزوج .
والثاني : يسقط بها كله واختاره أبو بكر فيما إذا اشتراها الزوج .
وقيل : محل الخلاف : إذا اشترها من مستحق مهرها وهى طريقته في المحرر وقال أبو بكر : إن اشتراها سقط المهر وإن اشترته هي تنصف .
واختاره في الرعاية : إن طلب الزوج شراه زوجته فلها المتعة وإن طلبه سيدها فلا .
فائدة : لو جعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها فالمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه لا مهر لها قاله في القواعد .
وقيل : يتنصف وأطلقهما في الفروع .
وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها فاختارت نفسها : لم يسقط مهرها .
جزم به في المغني و الشرح