إن ارتدت قبل الدخول .
قوله وإن ارتدت قبل الدخول : فهل يرجع عليها بجميعه ؟ على روايتين .
يعنى : إذا أبرأته أو وهبته ثم ارتدت وأطلقهما في الشرح .
إحداهما : يرجع بجميعه وهو الصحيح صححه في التصحيح و النظم وظاهر كلام ابن منجا : أن هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين .
والثانية : لا يرجع إلا بنصفه .
وعنه : يرجع بجميعه مع الهبة وبنصفه مع الإبراء .
قال في تجريد العناية : على الأظهر .
قال في الرعايتين : وهو أصح .
قوله وكل فرقة جاءت من قبل الزوج - كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته - أو من أجنبى - كالرضاع ونحوه - قبل الدخول : يتنصف بها المهر بينهما .
وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه وففعلته فيهما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : لوعلق طلاقها على صفة - وكانت الصفة من فعلها الذى لها منه بد وفعلته - : فلا مهر لها .
وقواه صاحب القواعد .
أما إذا خالعها : فجزم المصنف بأنه يتنصف به لأنه من قبله وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الشرح و شرح ابن منجا .
وجزم به في الكافي و الوجيز وقدمه في المستوعب .
قال في القواعد : المنصوص عن الإمام أحمد C : أن لها نصف الصداق وهو قول القاضى وأصحابه .
والجوجه الثانى : يسقط الجميع وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يتنصف المهر إن كان الخلع مع غير الزوجة .
تنبيه : محل الخلاف : إذا قيل ( هو فسخ ) على الصحيح من المذهب .
وقيل : أو طلاق أيضا ذكره في الرعاية .
قالفي القواعد - بعد حكايته القول الثانى في أصل المسألة - : ومن الأصحاب من خرجه على أنه ( فسخ ) فيكون كسائر الفسوخ من الزوج .
ومنهم : من جعله مما يشترك فيه الزوجان لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها .
وكذلك يسقط أرشها في لخلع في المرض وهذا علة قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر .
أما إن وقع مع الأجنبى وصححناه : فينبغي أن يتصف وجها واحدا انتهى .
وأما إذا أسلم أو ارتد قبل الدخول : فتقدم ذلك محرر ا فى ( باب نكاح الكفار ) .
وأما إذا جاءت الفرقة من الأجنبى - كالرضاع ونحوه - : فإنه يتنصف المهر بينهما ويرجع الزوج على من فعل ذلك .
ويأتى ذلك فى كلام المصنف فى كتاب الرضاع حيث قال ( وكل من أفسد نكاح إمرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليها بنصف مهرها الذى يلزمه لها ) .
فائدة : لو أقر الزوج بنسب أو رضاع أوغير ذلك من المفسدات : قبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف .
ولو وطئ أم زوجته أو انتها بشبهة أو زنا : انفسخ النكاح ولها نصف الصداق نص عليه في رواية ابن هانئ