إن كان العفو عن دين سقط بلفظ الهبة الخ .
فائدة : إن كان العفو عن دين : سقط بلفظ ( الهبة ) و ( التمليك ) و ( الإسقاط ) و ( الإبراء ) و ( العفو ) و ( الصدقة ) و ( الترك ) ولا يفتقر إلى قبول على الصحيح من المذهب وقيل : يفتقر .
وإن كان العفو عن عين : صح بلفظ ( الهبة ) و ( التمليك ) وغيرهما كعفوت على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وصاحب القواعد وغيرهم .
وقيل : لا يصح بها اختاره ابن عقيل .
وأطلقهما في البلغة و الرعاية وقدم : أنه لا يصح بالإبراء واقتصر في الترغيب على ( وهبت ) و ( ملكت ) .
وقال في القواعد : وإن كان عينا - وقلنا : لم يملكه الزوج وإنما يثبت له حق التمليك - فكذلك .
يعنى : هو كالعفو عنه إذا كان دينا .
وهل يفتقر إلى قبوله ؟ فيه وجهان وأطلقهما في البلغة و الرعايتين .
قال في القواعد : قال القاضي و ابن عقيل : يشترط هنا الإيجاب والقبول والقبض .
والصحيح : أن القبض لا يشترط في الفسوخ كالإقالة ونحوه صرح : القاضى في خلافه .
وقد تقدم ذلك في أول كتاب الهبة في العين وبعده بيسير في الدين في إبرا الغريم وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة