ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو .
الثاني : ظاهر قوله للأب أن يعفو أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وذكر ابن عقيل رواية في عفو الولى في حق الصغيرة .
قلت : إذا رأى الولى المصلحة في ذلك فلا بأس به .
الثالث : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن المعفو عنه من الصداق سواء كان دينا أو عينا وهو صحيح وهو المذهب .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في البلغة : قاله جماعة من أصحابنا .
قال الزركشي : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C والجمهور .
وقيل : من شرطه : أن يكون دينا قدمه في البلغة و الترغيب .
فليس له أن يعفو عن عين .
قال الزركشي : نعم يشترط أن لا يكون مقبوضا وهو مفهوم من كلامهم .
لأنه يكون هبة لا عفوا .
الرابع : مفهوم قوله إذ طلقت قبل الدخول .
أنها إذ طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في البلغة : لا يملكه في أظهر الوجهين .
وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : له ذلك ما لم تلد أو يمضى لها سنة في بيت الزوج .
وهو مبنى أيضا على أنه : هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا ؟ قاله في الترغيب وقال فيه وفي البلغة : وعلى هذا الوجه : ينبنى ملك الأب لقبض صداق ابنته البالغة الرشيدة