إذا أبرأت المرأة زوجها .
قوله وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول : رجع عليها بنصفه .
هذا المهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : لا يرجع بشئ أن عقد الهبة لا يقتضى ضمانا .
وعنه : لا يرجع الهبة ويرجع مع الإبراء .
قال في المحرر و الرعايتين : وهو الأصح .
قال في القواعد الفقهية : هل يرجع عليها ببدل نصفها ؟ على روايتين .
فإن قلنا : يرجع فهل يرجع إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه ؟ على وجهين أصحهما : لا يرجع لأن ملكه لم يزل عنه انتهى .
قال في تجريد العناية : فلو وهبته بعد قبضه ثم طلق قبل مس : رجع بنصفه .
لا إن أبرأته وعلى الأظهر فيهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال المصنف والشارح : فإن كان الصداق دينا فأبرأته منه فإن قلنا : لا يرجع في المعين فهنا أولى .
وإن قلنا يرجع هناك : خرج هنا وجهان والرجوع وعدمه وكذا قال في البلغة .
وقال فيها وفي الترغيب : أصل الخلاف في الإبراء : هل زكانه - إذا مضى عليه أحوال وهو دين - على الزوجة أو على الزوج ؟ فيه روايتان .
قال في الفروع : وكلامه في المغني : على أنه إسقاط أو تمليك .
فوائد .
إحداهما : لو وهبته [ أو أبرته من نصفه أو ] بعضه [ فيهما ] ثم تنصف : رجع بالباقى على الرواية الأولى وبنصفه [ أو بباقيه ] على الرواية الأخرى .
قال في الرعايتين : وهى أصح .
وقيل : له نصف الباقى وربع بدل الكل أو نصف بدل الكل فقط .
وقيل : يرجع في الإبراء من المعين دون الدين ذكرهما في الرعاية .
قال في الفروع : وإن وهبته بعضه ثم تنصف : رجع بنصف غير الموهوب .
ونصف الموهوب استقر ملكا له فلا يرجع به ونصفه الذى لم يستقر : يرجع به على الأولى لا الثانية .
وفي المنتخب : عليها احتمال