ليس للأب أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة .
وعلى الثانية : للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول كما قاله المصنف هنا .
وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين .
وهو الصحيح من المذهب .
وعبارته في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و إدراك الغاية وغيرهم : كعبارة المصنف وقدمه في الفروع .
وقال في المغني و الكافى والشرح : ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة .
واشترط في المحرر و النظم و تجريد العناية : البكارة لا غير .
فائدة : المجنونة كالبكر الصغيرة .
تنبيهان .
الأول : مفهوم قوله ابنته الصغيرة أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة وهو صحيح وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب و ابن البنا وصاحب المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة والمصنف والشارح و إدراك الغاية وغيرهم .
واختار جماعة : أنها كالصغيرة .
وهو ظاهر كلام القاضى وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوى الصغير و تجريد العناية .
وهو ظاهر كلامه في النظم وأطلقهما في البلغة .
وقال في الترغيب و البلغة أيضا : أصل الوجهين : هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ؟ ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة وثيوبة