لو فات نصف الصداق مشاعا .
السابعة : لو فات نصف الصداق مشاعا : فله النصف الباقى وكذا لو فات النصف معينا من المنتصف على الصحيح من المذهب فيأخذ النصف الباقى .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال المصنف في المغني والشارح : له نصف البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله .
الثامنة : إن قبضت المسمى في الذمة فهو كالمعين إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا .
ويعتبر في تقويمه صفة يوم قبضه وفي وجوب رده بعينه وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الحاوى الصغير و النظم و الفروع .
أحدهما : يجب رده بعينه وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثانى : لا يجب ذلك .
قوله والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح .
هذا المذهب بلا ريب وهو المشهور وعليه الجمهور .
حتى قال أبو حفص : رجع الإمام أحمد C عن القول بأنه الأب .
وصححه المصنف وغيره واختاره الخرقي و أبو حفص والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : عليه الأصحاب .
وعنه : أنه الأب قدمه ابن رزين .
واختاره الشيخ تقي الدين C وقال : ليس في كلام الإمام أحمد C : أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح بل لأن له أن يأخذ من ما لها ما شاء .
وتعليله بالأخذ من ما لها ما شاء : يقتضى جواز العفو - بعد الدخول - عن الصداق كله وكذلك سائر الديون .
وأطلق الروايتين في الهداية و المستوعب و البلغة .
وقيل : سيد الأمة كالأب .
فعلى المذهب : إذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر - وهو جائز الأمر في ماله - برئ منه صاحبه