لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم .
الخامسة : لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث في الإحرام : فله نصف قيمته وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف أو يقدم حق الآدمى فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة أم هما سواء فيخيران ؟ فيه الأوجه وأطلقهن في الفروع .
فعلى الوجه الثالث : لو أرسله برضاها : غرم لها وإلا بقيا مشتركين .
قال في الترغيب : يبنبى على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم .
السادسة : لو أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زيادته لتمله : فله ذلك على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح و الخرقي وقدمه في الرعايتين و ابن رزين في شرحه .
قال في الفروع : فله ذلك عند الخرقى و الشيخ تقي الدين .
وقال القاضي : ليس له إلا القيمة انتهى .
فلو بذلت المرأة االنصف بزيادته : لزم الزوج قبوله .
قال الزركشي قلت : ويتخرج عدم اللزوم مما إذا وهب العامر تزويق الدار ونحوها للمغصوب منه وهو أظهر في البناء انتهى