إن كان النخل حائلا ثم أطلع .
الثانية : إن كان النخل حائلا ثم أطلعت : فزيادة متصلة وذكا ما أتر قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
وقال في البلغة : زيادة متصلة على المشهور .
وذكر في الترغيب : وجهين .
الثالثة : لو أصدقها أمة حاملا فولدت : لم يرجع في نصفه إن قلنا : لا يقابله قسط من الثمن وإن قلنا يقابله : فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ففي لزومها نصف قيمته ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها : وجهان .
وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في المغني و الشرح وفي البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير في الأولى .
واختار القاضي : أنه يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها .
والصحيح : أنه لا يلزمه .
قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين .
الرابعة : مما يمنع الرجوع : البيع والهبة المقبوضة والعتق وكذا الرهن والكتابة على الصحيح من المذهب قدمه في البلغة و الرعاية .
وقيل : يرجع إلى نصف الماكتب إن اختار ويكون على كتابته .
ولو قال في الرهن ( أنا أصبر إلى فكاكه ) فصبر : لم يلزمها دفع العين كما لو رجعت بالابتياع بعد الطلاق .
وهل يمنع التدبير الرجوع ؟ على وجهين وأطلقهما في البلغة .
وقدم في الرعاية : أنه لا يمنع وهو المذهب .
قال المصنف في المغني والشارح : هذا ظاهر المذهب لأنه وصية أو تعليق نصفه وكلاهما لا يمنع الرجوع .
قال في الفروع : له الرجوع في المدبر إن رجع فيه بقول .
وفى لزووم المرأة رد نصفه تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع : .
وجهان وأطلقهما في الفروع و المغنى و الشرح .
أحدهما : لا يلزمها ذلك قدمه ابن روين في شرحه .
والثاني : يلزمها