إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخ .
قوله وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق : فهل تضمن نقصه ؟ يحتمل وجهين .
فإذا كانت منعته منه بعد طلبه منها حتى نقص أو تلف : فعليها الضمان لأنها غاضبة .
وإن تلف أو نقص قبل المطالبة بعد الطلاق فقال المصنف هنا : يحتمل وجهين وكذا قال في الهداية .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
والثانى : لا تضمنه اختاره المصنف والشارح وقالا : هو قياس المذهب قال في الخلاصة : لم تضمن في الأصح .
وقيل : لا تضمن المتميز ذكره في الرعاية .
وقيل : هو كتلفه في يده قبل طلبها .
فوائد .
إحداهما : لو زاد الصداق من وجه ونقص من وجه - كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته وأعادته على صياغة أخرى وحمل الأمة - فلكل منهما الخيار .
قال في البلغة و الرعايتين و الفروع وغيرهم وقالوا : حمل البهيمة زيادة محضة ما لم يفسد اللحم .
والزرع والغرس : نقص للأرض والإجارة والنكاح : نقص .
ولا أثر لمصوغ كسرته وأعاذته كما كان أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وفي المغني و الشرح : وجهان .
ولا أثر أيضا لارتفاع سوق ولا لنقلها الملك فيه ثم طلق وهو بيدها .
ولا يشترط للخيار زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود قاله في البلغة و الترغيب وغيرهما .
قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : خلافه