إن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة الخ .
قوله وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة : فله نصف قيمته يوم العقد إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله .
إذا فات ماقبضته أو إنتقال أو غير ذلك فإن كان مثليا : فله نصف مثله وإن كان غير مثلى فقدم المصنف : أن له نصف قيمته يوم العقد وقاله الخرقي وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقال في المحرر و الفروع وغيرهما : إن كان متميزا - وقلنا : يضمنه وهو المذهب كما تقدم - اعتبرت صفته وقت العقد وإن كان غير متميز : فله نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض كما تقدم في نظائره فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك .
وقال القاضى : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض .
قال المصنف والشارح : هذا مبنى علىأن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه وإن كان معينا كالمبيع في رواية .
فائدة : لو طلق قبل أخذ الشفيع فقيل : يقدم الشفيع وهو الصحيح قدمه ابن رزين في شرحه لأن حقه أسبق .
وقيل : يقدم الزوج لأن حقه آكد لثبوته بنص القرآن والإجماع .
وأطلقهما في المغني و الفروع و الشرح وغيرهم