للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها .
تنبيه : قوله وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها .
وهذا بلا نزاع .
ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها .
يعنى إذا كانت رشيدة .
فإما إن كانت محجورا عليها : فله قبضه بغير إذنها وهو واضح وتقدم ذلك في باب الحجر .
قوله وفى البكر البالغ : روايتان .
يعنى الرشيدة وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
إحداهما : لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وصححه في المغني و الشرح و التصحيح وقدمه في الفروع و الحارثي في باب الهبة .
والثانية : يقبضه بغير إذنها مطلقا زاد في المحرر ومن تابعه : ما لم يمنعه .
فعلى الثانية : يبرأ الزوج بقبض الأب وترجع على أبيها بما بقى لا بما أنفق منه