إن كان معشرا فهل يضمنه الأب ؟ .
قوله فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب ؟ يحتمل وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما : لا يضمنه الأب كثمن مبيعه وهو المذهب .
قال القاضي : هذا أصح .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
والثانى : يضمنه للعرف اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز .
وعنه : يلزمه أصالة ذكرها في الرعاية .
وقيل : يضمن الأب الزيادة فقظ .
وقال في النوادر : نقل صالح كالنفقة فلا شيء على الابن .
قال في الفروع : كذا قال .
وقال الشيخ تقى الدين : ويحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد - روايات .
إحداهن : هو على الابن مطبقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما .
الثانية : هو على الابن وإلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده .
الثالثة : على الأب ضمانا .
الرابعة : على الأب أصالة .
الخامسة : إن كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة .
السادسة : فرق بين رضى الابن وعدم رضاه