إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى .
فائدتان .
إحداهما : قوله وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح .
بلا نزاع ويجوز له نكاح أمة ولو قدر على نكاح حرة ذكره أبو الخطاب و ابن عقيل وهو معنى كلام الإمام أحمد C .
الثانية : متى أذن له وأطلق : لم ينكح إلا واحدة نص عليه .
وزيادته على مهر المثل في رقبته على الصحيح من المذهب .
وعنه : بذمته .
وفى تناول النكاح الفاسد احتمالان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب أنه لا يتناوله .
قوله وهل يتعلق برقبته أو بذمة سيده ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن منجا .
إحداهما : يتعلق بذمة سيده وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C وصححه في التصحيح .
قال في تجريد العناية : ويتعلق بذمة سيده على الأسد .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و إدراك الغاية .
والثانية : يتعلق برقبته قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد .
وعنه : يتعلق بذمتهما : ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا .
وعنه : يتعلق بكسبه وأطلقهن في القواعد الأصولية .
فإن قيل : هذه الرواية هي عين الرواية الأولى لأن الشيد يملك كسبه فهو في ذمته ؟ .
قيل : ليست هى بل غيرها .
وفائدة الخلاف : أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد : تجب النفقة عليه وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب .
وإن قلنا : يتعلق بكسبه فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب وليس لسيده منعه من الثلاث ذكره المصنف وغيره .
ويأتى في آخر نفقة الأقارب والماليك ( هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ ) .
تنبيه : إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا فقضاه عن عبده : فهل يرجع عليه إذا عتق ؟ .
قال الشيخ تقي الدين C : ينبغى أن يخرج هنا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد فحيث رجع هناك رجع هنا