إن فعله بغير إذنها : فعليه مهر المثل .
قوله وإن فعله بغير إذنها فعليه مهر المثل .
فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب قدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقى على الولى كالوكيل في البيع وهو لأبي الخطاب .
قلت : وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد C واختاره الشيخ تقي الدين قدمه في القواعد في الفائدة العشرين وقال : نص عليه في رواية ابن منصور .
قال في الفروع : وبدون إذنها يلزم تتمته ويضمنه الولى .
وعنه : تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له قال : ويتوجه كخلع .
وفي الكافي : للأب تعويضها .
قوله وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل : صح ولزم ذمة الابن هذا المذهب .
قال القاضي : هذا المذهب رواية واحدة .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وعنه : على الأب ضمانا .
وعنه : أصالة : ذكرهما الشيخ تقى الدين .
ويقل ابن هانئ : يلزم ذمة الابن مع رضاه .
وقيل : لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل واختاره القاضى .
وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح وبعد قوله الثانى : رضى الزوجين .
فعلى المذهب : لو قضاء عنه أبوه ثم طلق ابنه قبل الدخول - وقيل : بعد البلوغ - فنصف الصداق للابن دون الأب قاله في الرعاية