إن فعل ذلك غيره بإذنها : صح .
قوله وإن فعل ذلك غيره بإذنها : صح ولم يكن لغيره الاعتراض .
هذا المذهب وخعليه الأصحاب .
وقيل : علة الزوج بقية مهر المثل ذكره ابن حمدان في رعايتيه .
قلت : وهو مشكل لأنها إن كانت رشيدة فكيف يلزم الزوج ذلك مع رضاها بغيره ؟ وإن كانت غير رشيدة ولها إذن وأذنتا في ذلك فهذا يحتمل أن يلزم الزوج التتمة ويحتمل أن يلزم الولى لكن الأولى هنا : لزوم التنمة إما على الزوج أو الولى هذا ما يظهر