للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت .
وقله وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه .
قال الزركشي : هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو مقتضى كلام الإمام أحمد C .
وهو من مفردات المذهب .
وظاهر كلام ابن عقيل في الفصول : اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر .
وهو قول القاضي في المجرد وهو من المفردات أيضا .
وقيل : يختص ذلك بالمحجوب عليها في المال ذكره ابن أبي موسى في الصغيرة وفي معناها السفيه .
وفي التعليق احتمال : أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء .
تنبيه : حيث قلنا للأب ذلك فليس لها إلا ما وقع عليه العقد فلا يتممه الأب ولا الزوج على الصحيح من المذهب .
وقيل : يتممه الأب كبيعه بعض ما لها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقى ذكره في الانتصار .
وقيل : يتممه لثيب كبيرة .
وفى الروضة : بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد .
وقيل : علة الزوج بقية مهر المثل ذكره ابن حمدان في رعايتبه .
تنبيه : قوله وإن كرهت هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذمنت لك أن تزوجنى على مائة درهم لا أقل فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك ؟ وقد يقال : إذنها في المهر غير معتبر فيلغى ويبقى أصل إذنها في النكاح