إن تزوجها على ألف لها وألف لأبها : صح الخ .
قوله وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها : صح وكانا جميعا مهرها فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما : رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أخذه .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
لكن يشترط في الأب : أن يكون ممن يصح تملكه قاله الأصحاب .
وذكر في الترغيب رواية : أن هالمسمى كله لها ويرجع به على الأب .
قال الزركشي : وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط وصحا التسمية .
وقيل : يبطلان ويجب مهر المثل قاله الزركشي وغيره .
فائدة : لو شرط أن جميع المهر له : صح كشعيب A .
فلو طلقهما قبل الدخول رجع بنصفه عليها ولا شيء على الأب وهذا الصحيح .
وقاله القاضي وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : يرجع عليه بنصف ما أخذ وهو احتمال المصنف .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك .
[ فعلى هذا : ولو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف : رجع على الأب زاد على النصف وببقية النصف على الزوجة ] .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف C وغيره : أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت أولا .
قال الزركشى : وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد C والقاضي في تعليقه و أبي الخطاب وطائفة .
وشرط عدم الإجحاف القاضي في المجرد و ابن عقيل والمصنف والشارح قال الشيخ تقى الدين C : وهذا ضعيف ولا يتصور الإجحاف لعدم ملكها له .
فائدة : يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما تملكه هى حتى لو مات قبل القبض ورث عنه لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا وثم إليه كأعتق عبدك عن كفارتى ذكر ذلك ابن عقيل في عمدة الأدلة وقدمه الزركشى وقال القاضى والمصنف ـ والشارح : لا يملكه إلا بالقبض مع النية .
قال الزركشي : وضعف هذا بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة .
قال : ويتفرغ من هذا - على قول أبى محمد - أنه وجد الطلاق قبل القبض فللأب أن يأخذ من الألف التى استقرت للبنت ما شاء والقاضى يجعل الألف بينهما نصفين كجملة الصداق .
تنبيه : ظاهر قوله فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها .
صحة التسمية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : تبطل التسمية ويجب لها المثل قاله القاضي في المجرد