إن وجدت بع عيبا الخ .
قوله وإن وجدت به عيبا : فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته .
وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها .
[ فأما الذى بالذمة إذا قبض مثله عنه ثم بان معيبا ونحوه فإنه يجب بدله لا أرشة ولا قيمته كما قد صرح به المحرر وغيره ] .
وحكم ذلك كله كالبيع كما تقدم ذكره في الفروع .
وقال الناظم : لها أخذوا الأرش في الأصح .
وقال في المحرر وغيره : وعنه لا أرش لها مع إمسامه .
فائدة : ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين C أنه ذكر في بعض قواعده : جواز فسخ المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو عيبا .
والإمام والأصحاب على خلاف ذلك