وجوب مهر المثل .
قول ووجب مهر المثل .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعند ابن أبي موسى : يجب مثل المغصوب أو قيمته .
قال الزركشي : واختاره أبو العباس .
وقال في الواضح : إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله : لزمه .
وعنه : يجب مثل الخمر خلا .
فائدة : يجب المهر هنا بمجرد العقد على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب و البلغة : وهنه يجب بالعقد بشرط الدخول .
قوله وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا : فلها قيمته .
يعنى يوم التزويج .
قال القاضي في التعليق : إن خرج حرا فلها قيمته وقطع به الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا وهو المذهب .
وقطع به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وإن بان العصير خمرا فجزم المصنف هنا : أن لها قيمته وهو أحد الوجوه .
اختاره القاضي .
وجزم به في المحرر و الحاوي الصغير - وقالا : رواية واحدة - و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين و النظم .
وقيل : لها مثل العصير وهو المذهب واختاره المصنف والشارح وردا قول القاضي .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لها مهر المثل : وقدمه في الإيضاح .
قال في البلغة : يرجع إلى مهر المثل في المثلى وبالقيمة في غيره .
وعند الشيخ تقي الدين C : لا يلزمه في هذه المسائل شئ .
وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله .
فائدة : لوتزوج على عبدين فبان أحدهما حرا فالصحيح من المذهب : أن لها قيمة الحر فقط وتأخذ الرقيق نص عليه وجزم به في المغني و الشرح .
وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : أن لها قيمتها .
ولو تزوجها علىعبد فبان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع فبانت تسعمائة : خيرت بين أخذه وقيمة التالف وبين قيمة الكل ذكره ابو بكر وقال : هو معنى المنقول عن الإمام أحمد C .
قال المصنف والشارح : نص عليه وقدمه في الفروع .
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين C : أنه لا يلزمه شيء