إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا الخ .
قوله وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا : صح النكاح .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي و ابن حامد والقاضي والشريف و أبو الخطاب و ابن عقيل والمصنف والشارح و ابن عبدوس وغيرهم .
قال المصنف هنا : المذهب صحته .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : أنه يعجبه استقبال النككاح - يعنى أن النكاح فاسد - اختاره أبو بكر واختاره أيضا شيخه الخلال والجوزجانى لكن يشترط أن يكون يعلمان حالة العقد : أنه خمر أو خنزير أو مغصوب .
وحملها القاضي والمصنف والشارح وغيرهم الاستحباب .
تنبيه : إلحاق المغضوب بالخمر والخنزير : عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن أبي موسى و أبو الخطاب و ابن عقيل و صاحب المذهب و المستوعب و الخلاصة و الفروع وغيرهم .
وقيل : محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله - كالخمر والخنزير والحر - ونحو ذلك ولا يدخل المغصوب فيصح به وقولا واحدا .
قال الزركشي : وهذا اختيار الشيخين حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه قلت : وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية و الحاوي