يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه .
قوله وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه .
وكذا لو أصددقها عمامة من عمامة أو خمارا من خمرة ونحو ذلك .
وهذا التخريج ل أبي الخطاب ومن تابعه من الأصحاب .
وقطع في المحرر وغيره : أنه كذلك .
قال في الفروع و المحرر : وثوب مروى ونحوه : كعبد مطلق لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم وثوب من ثايبه ونحوه : كقفيز حنطة وقنطار زيت ونحوه : كعبد من عبيده .
وجزم بالصحة في ذلك في الوجيز .
ومنع في الواضح في غير عبد مطلق .
ومنع أبو الخطاب في الانتصار : عدم الصحة في قوس أو ثوب .
وقال : كل ما جهل دون جهالة المثل : صح .
وتقدم ذلك عن القاضى أيضا