إن أصدقها عبدا من عبيده .
قوله وإن أصدقها عبدا من عبيده : لم يصح ذكره أبو بكر .
واختاره هو والمصنف والشارح وقدمه في الكافي ونصره .
وروى عن الإمام أحمد C : أنه يصح وهو المذهب .
قال في المستوعب و الفروع : وظاهر نصه صحته واختاره القاضي و أبو الخطاب .
و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير - وقال : نص عليه - وإدراك الغاية وغيرهم .
قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : إذا أصدقها مبهما من أعيان مختلفة : ففى الصحة وجهان أصحهما : الصحة انتهى .
وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال فيها وفي التي قبلها : لم يصح عند .
أبي بكر والشيخ وظاهر نصه : صحته : انتهى .
فتخلص في المسألتين : أن أبي بكر والمصنف وجماعة قالوا : بعدم الصحة فيهما .
وأن القاضي وجماعة قالوا : يالصحة فيهما وأن أبا الخطاب وجماعة وقالوا : لا يصح في الأولى ويصح في الثانية وهو المذهب كما تقدم .
فعلى المذهب : لها أحدهم بالقرعة على الصحيح من المذهب ن عليه في رواية مهنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الفروع .
وعنه : لها الوسط اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة .
وقيل : لها ما اختارت منهم .
وقيل : وهو كنذرة عتق أحدهم ذكرهما ابن عقيل .
وقيل : لها ما اختار الزوج .
وأطلق الثلاثة - الأول والأخير - في البلغة .
واختار ابن عقيل : أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة وإلا فلها الوسط