إن أصدقها عبدا موصوفا الخ .
قوله وإن أصدقها عبدا موصوفا : صح .
قطع به الأصحاب وفي الرعاية الصغرى : وجه بعدم الصحة وفيه نظر قاله بعضهم .
قوله وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا أو جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته : لم يلزمها قبولها .
هذا أحد الوجهين وهو المذهب .
اختاره ابو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح .
وصححه في تصحيح المحرر و الخلاصة وقدمه في النظم .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به الشيرازي .
وقال القاضى : يلزمها وقدمه في الرعايتين .
وقطع به ابن عقيل في عمد الأدلة والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما .
وأطلقها في المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الحاوي الصغير و الفروع