وإن أصدقها عبدا مطلقا : لم يصح .
قوله وإن أصدقها عبدا مطلقا : لم يصح .
وهو المذهب اختاره أبو بكر و ابو الخطاب والمصنف والشارح .
وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و الكافي ونصره .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمى .
قال ابن منجا : هذا المذهب .
وقال القاضى : يصح ولها الوسط .
قال في الفروع : وظاهر نصه صحته .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور وإدراك الغاية .
وقدمه في المحرر النظم و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير - وقال : نص عليه - وإدراك الغاية .
وظاهر المستوعب و الفروع : الإطلاق .
فائدة : قوله وهو السندي .
قال في المحرر و الرعايتين و الفروع : لها في المطلق وسط رقيق البلد نوعا وقيمة كالسندى بالعراق .
زاد في الفروع فقال : لأن أعلى العبيد : التركى والرومى وأدناهم : الزنجى والحبشى والوسط : السندى والمنصورى .
وقال الشيخ تقي الدين C : نص الإمام أحمد C - فى رواية جعفر النسائى - أن لها وسطا يعنى : فيما إذا أصدقها عبدا منعبيده على قدر ما يخدم مثلها .
وهذا تقييد للوسط بأن يكون مما يخدم مثلها انتهى .
وقال أيضا : والذى ينبغى في سائر أصناف المال - كالعبد والشاة والبقرة والثياب ونحوها - أنه إذا أصدقها شيئا من ذلك : أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها وإن كان بعض ذلك غالبا : أخذته كالبيع أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه : فهو كالملفوظ به انتهى .
ويأتى ( إذا أصدقها ثوبا هرويا أو مرويا أو ثوبا مطلقا ) قريبا .
وتقدم ذلك أيضا