إذا تزوج نساء بمهر واحد .
قوله وإذا تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد : صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره ابن حامد والقاضي والمصنف والشارح وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وقدمه في الهداية و المستوعب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وفى الآخر : يقسم بينهن بالسوية .
اختاره أبو بكر وذكره ابن رزين رواية .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة .
وقيل في الخلع : يقسم علة قدر مهورهن وفي الصداق : يقسم بينهن بالسوية .
وقال : الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن .
وفي المحرر و الفروع وغيرهما في الخلع : أن العوض يقسم بينهن على قدر مهورهن المسماة لهن .
والقولان الأولان فيهما على قدر مهور مثلهن أو على عددهن بالنسوية كالقولين في الصداق ونحوه .
فائدة : لوكان عقد بعضهن فاسدا : ففيه الخلاف المتقدم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : للتى عقدها فاسد : مهر المثل وهو احتمال في الترغيب من صحة العقود .
قوله ويشترط أن يكون معلوما كالثمن فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة : لم يصح .
وهذا المذهب مطلقا اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ابن منجا في شرحه وهو ظاهر ما قدمه الشارح .
وقال القاضى : يصح مجهولا ما لم تزد جهالته على مهر المثل .
فعليه : لو تويحها على عبد أو أمة أو فرس أبو بغل أو حيوان من جنس معلوم أو ثوب هروى أومروى وما أشبهه - مما يذكر جنسه - : صح ولها الوسط وكذا لو أصدقها قفيز حنطة أو عشرة أرطال زيت وما أشبهه .
فإن كانت الجهلة تزيد على جهالة مهر المثل - كثوب أو دابة أو حيوان - من غير ذكر جنس أو على حكمها أو حكم أجنبى أو على حنطة أو زبيب أوعلى ما اكتسبه في العام : لم يصح .
ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
ويأتى معنى هذا قريبا عند قوله وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابة ونحوه