يحتمل أن لا يصح وبيتعلمها ثم يعلمها .
قوله ويحتمل أن يصح ويتعلمها ثم يعلمها .
وهذا المذهب نص عليه وهو الذي قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في التجريد العناية : يصح ولو لم يحفظه نصا .
فائدة : قوله وإن تعلمتها من غيره : لزمه أجرة تعليمها .
وهذا بلا نزاع لكن لو ادعى الزوج : أنه علمها وادعت أن غيره علمها : كان القول قولها على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقيل : القول قوله .
قوله وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها : فعليه نصف الأجرة .
وهو المذهب جزم به في الفصول و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير .
وقيل : يلزمه نصف مهر المثل .
ويحتمل أن يعلمها نصفها بشرط أمن الفتنة .
وهو رواية عن الإمام أحمد C ووجه في المغنى و الشرح وغيرهما .
وجزم به في الهداية و الخلاصة وقدمه في المستوعب و الرعايتين .
وأطلقهما في المذهب و الشرح و المغني .
فعلى هذا الوجه : يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول وقبل تعليمها قاله المصنف والشارح وغيرهما فعليه الأجرة كاملة .
وقيل : يلزمه مهر المثل .
ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله