إن كان لا يحفظها : لم يصح .
قوله وإن كان لا يحفظها : لم يصح .
وجزم به في الوجيز .
قال الشارح : ينظر في قوله فإن قال أحصل لك تعليم هذه السورة صح .
لأن هذا منفعة في ذمته لا يختص بها فجاز أن يستأجر عليها من يحسنها .
وإن قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع : أنه لا يصح .
وذكر في المجرد احتمالا بالصحة أشبه مالو أصدقها مالا في ذمته ولوح كان معسرا به .
قال في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع : يصح على قصيدته لا يحسنها فيتعلمها ثم يعلمها .
وقيل : لا تصح التسمية .
وقال في الرعايتين في القراءة : لو شرط سورة لا يعرفها : تعلم وعلم كمن شرط تعليمها .
وقيل : يبطل .
وقال بعد ذلك : وإن أصدقها تعليم فقه أو حديث أو أدب أو شعر مباح معلوم أو صنعة أو كتابة : صح وفروعه كفروع القراءة انتهى